Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1964

Court
تمييز مدني
Number
72/1964
Date
09/07/1964
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، حاتم
Source
Lebanese University

- في شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

وبما انه لاجل قبول طلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع

يجب ان يدلي المستدعي باسباب جدية وبوقائع ثابتة من شأنها اثارة

الارتياب والشك بالهيئة الحاكمة

وبما ان ما ادلت به المستدعية على فرض ثبوته لا يؤلف سببا جديا من

شأنه الارتياب المشروع بالحاكم المشار اليه وبالتالي يقتضي رد الطلب