Court of Cassation, civil chamber 09/07/1964
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1964
- Date
- 09/07/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، حاتم
- Source
- Lebanese University
- في شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
وبما انه لاجل قبول طلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع
يجب ان يدلي المستدعي باسباب جدية وبوقائع ثابتة من شأنها اثارة
الارتياب والشك بالهيئة الحاكمة
وبما ان ما ادلت به المستدعية على فرض ثبوته لا يؤلف سببا جديا من
شأنه الارتياب المشروع بالحاكم المشار اليه وبالتالي يقتضي رد الطلب