Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1974

Court
تمييز مدني
Number
78/1974
Date
19/11/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم الاستئنافي الصادر بقرار لجنة صندوق تعاقد محامي طرابلس للتمييز

-

بما ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة

الاستئناف في الشمال بصفتها مرجعا استئنافيا بالنسبة للقرار المستأنف

الصادر عن لجنة ادارة صندوق التقاعد لدى نقابة محامي لبنان الشمالي

وذلك سندا لاحكام قانون 46/11/28 المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة

محامي نقابة طرابلس

وبما ان المادة 19 من القانون المذكور تحصر المراجعة على قرارات لجنة

الادارة بطريقة الاستئناف فقط دون غيرها من طرق المراجعة كما يتبين من

نصها الذي جاء فيه :

ان قرار لجنة الادارة قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالشكل

والشروط المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة

وبما ان المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تحصر بدورها النظر في طلبات

نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية والتجارية

بحيث تبقى الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا استئنافيا

لقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد للمحامين خارجة عن دائرة تطبيق احكام

هذه المادة على اعتبار ان شؤون التقاعد مرتبطة بالمهنة ولا تمت بصلة

للمواد التجارية او المدنية