Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1956

Court
تمييز مدني
Number
38/1956
Date
03/04/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الاعتراض على الحكم المذهبي لجهة عدم قابليته للتنفيذ او صلاحية المرجع الذي اصدره الا عندما يصبح الحكم غير قابل لطرق المراجعة

-

بما ان البند الخامس من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد نص على ان الغرفة المدنية في

محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية

لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

وبما انه يتضح من هذا النص لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة مذهبية

بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة

اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحكمة المذهبية الاعلى درجة لا

تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها

وبما ان الحكم المعترض عليه هو حكم قضائي لا اداري وان تكن المحكمة

التي اصدرته لم تجمع بين الفريقين ولم تراع حقوق الدفاع التي هي من

قواعد النظام العام

وبما ان هذه المحكمة وان اعتبرت في اجتهادها ان الحكم الروحي لا يقبل

التنفيذ اذا لم تراع فيه حقوق الدفاع وقواعد النظام العام الا انه لا

يمكن البت بهذه النقطة الا عندما يصبح الحكم قطعيا نافذا بانقضاء طرق

المراجعة ضده

وبما ان هذا الحكم هو بدائي وقابل لطرق المراجعة ولئن كان قد وصف بانه

مبرم وجرى تنفيذه اذا الوصف الخاطىء لا يغير من ماهيته ولا يحول دون

مراجعة الطرق القانونية بشأنه

وبما انه لم يتبين انه قد اصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة امام المحاكم

المذهبية اذ انه لم يقدم اعتراض او استئناف ويرد بالطريقة القانونية

وبما انه فضلا عن ذلك فقد تبين من اقوال المعترضة بان محكمة الاستئناف

المذهبية قد قضت برفع يد سيادة المطران عن الدعوى ونقلها الى المحكمة

المذهبية في بيروت

وبما انه يجب والحالة هذه رد الاعتراض شكلا طالما انه وقع على قرار

غير قطعي