Court of Cassation, civil chamber 03/04/1956
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1956
- Date
- 03/04/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية الاعتراض على الحكم المذهبي لجهة عدم قابليته للتنفيذ او صلاحية المرجع الذي اصدره الا عندما يصبح الحكم غير قابل لطرق المراجعة
-
بما ان البند الخامس من
المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد نص على ان الغرفة المدنية في
محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية
لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
وبما انه يتضح من هذا النص لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة مذهبية
بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة
اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحكمة المذهبية الاعلى درجة لا
تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها
وبما ان الحكم المعترض عليه هو حكم قضائي لا اداري وان تكن المحكمة
التي اصدرته لم تجمع بين الفريقين ولم تراع حقوق الدفاع التي هي من
قواعد النظام العام
وبما ان هذه المحكمة وان اعتبرت في اجتهادها ان الحكم الروحي لا يقبل
التنفيذ اذا لم تراع فيه حقوق الدفاع وقواعد النظام العام الا انه لا
يمكن البت بهذه النقطة الا عندما يصبح الحكم قطعيا نافذا بانقضاء طرق
المراجعة ضده
وبما ان هذا الحكم هو بدائي وقابل لطرق المراجعة ولئن كان قد وصف بانه
مبرم وجرى تنفيذه اذا الوصف الخاطىء لا يغير من ماهيته ولا يحول دون
مراجعة الطرق القانونية بشأنه
وبما انه لم يتبين انه قد اصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة امام المحاكم
المذهبية اذ انه لم يقدم اعتراض او استئناف ويرد بالطريقة القانونية
وبما انه فضلا عن ذلك فقد تبين من اقوال المعترضة بان محكمة الاستئناف
المذهبية قد قضت برفع يد سيادة المطران عن الدعوى ونقلها الى المحكمة
المذهبية في بيروت
وبما انه يجب والحالة هذه رد الاعتراض شكلا طالما انه وقع على قرار
غير قطعي