Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1956

Court
تمييز مدني
Number
9/1956
Date
04/02/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة مذهبية الا اذا بت بأمر الصلاحية بصورة نهائية

-

بما ان المستدعي خلافا لزعم المستدعي ضدها ق ابرز صورة مصدقة

عن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1955 عن الديوان

الاسقفي للروم الكاثوليك

وبما انه قد صدر في القضية الحاضرة قرارين الاول عن المحكمة الشرعية

بتاريخ 1955/06/07 والثاني عن الديوان الاسقفي للروم الكاثوليك في 24

حزيران سنة 1955

وبما ان الطعن قد حصل بقرار الديوان الاسقفي لا بقرار المحكمة الشرعية

وبما ان القرار المطعون فيه هو اعدادي وقد تبين من جواب المحكمة

الروحية الكاثوليكية انه احتياطي وموقت وانها قد قررت ضم الفصل في

مسألة الصلاحية او عدمها الى الحكم في الاساس

وبما ان البند الخامس من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد نص

على ان الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية

محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

وبما انه يتضح من هذا النص انه لا يمكن الاعتراض على القرار الصادر عن

محكمة مذهبية الا اذا بت بامر الصلاحية صراحة او ضمنا بصورة نهائية

وبما ان القرار المعترض عليه هو اعدادي قاض بتدبير موقت وليس نهائيا

بما يتعلق بالصلاحية فهو لا يقبل الاعتراض