Court of Cassation, civil chamber 04/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1956
- Date
- 04/02/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة مذهبية الا اذا بت بأمر الصلاحية بصورة نهائية
-
بما ان المستدعي خلافا لزعم المستدعي ضدها ق ابرز صورة مصدقة
عن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1955 عن الديوان
الاسقفي للروم الكاثوليك
وبما انه قد صدر في القضية الحاضرة قرارين الاول عن المحكمة الشرعية
بتاريخ 1955/06/07 والثاني عن الديوان الاسقفي للروم الكاثوليك في 24
حزيران سنة 1955
وبما ان الطعن قد حصل بقرار الديوان الاسقفي لا بقرار المحكمة الشرعية
وبما ان القرار المطعون فيه هو اعدادي وقد تبين من جواب المحكمة
الروحية الكاثوليكية انه احتياطي وموقت وانها قد قررت ضم الفصل في
مسألة الصلاحية او عدمها الى الحكم في الاساس
وبما ان البند الخامس من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد نص
على ان الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية
محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
وبما انه يتضح من هذا النص انه لا يمكن الاعتراض على القرار الصادر عن
محكمة مذهبية الا اذا بت بامر الصلاحية صراحة او ضمنا بصورة نهائية
وبما ان القرار المعترض عليه هو اعدادي قاض بتدبير موقت وليس نهائيا
بما يتعلق بالصلاحية فهو لا يقبل الاعتراض