Court of Cassation, civil chamber 10/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1969
- Date
- 10/04/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، طليع، برجاوي، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مفعول العفو العام على الاحكام الاصلية والاضافية والفرعية
-
وبما ان الجرائم التي اسندت الى
المستدعي السيد جهشان بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ
1968/04/23 رقم 1238 يشملها العفو العام الصادر بموجب القانون رقم 69/8
تاريخ 1969/02/17
وبما ان مفاعيل العفو العام محو ما حكم به - اصلا واضافة وفرعا - وازالة
سائر مفاعيله فلا يبقى للحكم اثر قانوني وبالتالي - ولما كان الحكم لا
يحوى شيئا من التدابير المستثناة من العفو - تصبح المراجعة الحاضرة بدون
موضوع فيجب ردها
- شروط الحكم بعطل وضرر عند رد دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما ان الاسباب المدلى بها لم تبحث ولم ترد
الدعوى لعدم صحتها انما ردت لواقع قانوني حدث بعد تقديمها فيقتضي عدم
الحكم بالعطل والضرر واعادة مبلغ التامين