Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969

Court
تمييز مدني
Number
9/1969
Date
10/04/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، طليع، برجاوي، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول العفو العام على الاحكام الاصلية والاضافية والفرعية

-

وبما ان الجرائم التي اسندت الى

المستدعي السيد جهشان بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ

1968/04/23 رقم 1238 يشملها العفو العام الصادر بموجب القانون رقم 69/8

تاريخ 1969/02/17

وبما ان مفاعيل العفو العام محو ما حكم به - اصلا واضافة وفرعا - وازالة

سائر مفاعيله فلا يبقى للحكم اثر قانوني وبالتالي - ولما كان الحكم لا

يحوى شيئا من التدابير المستثناة من العفو - تصبح المراجعة الحاضرة بدون

موضوع فيجب ردها

- شروط الحكم بعطل وضرر عند رد دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما ان الاسباب المدلى بها لم تبحث ولم ترد

الدعوى لعدم صحتها انما ردت لواقع قانوني حدث بعد تقديمها فيقتضي عدم

الحكم بالعطل والضرر واعادة مبلغ التامين