Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1969

Court
تمييز مدني
Number
18/1969
Date
22/05/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، البرجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم احقاق الحق الذي يستدعي اقامة دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما ان ما

ينسبه المدعي في استحضار الدعوى لهيئة المحكمة كون القضاة المدعى عليهم

تمنعوا عن احقاق الحق بقولهم ان القانون لا ينص على نصاب للهبة وكونهم

لم يجاوبوا اصولا على ما احتج به المدعي من وجوب تطبيق النصوص

المتعلقة بالهبة بصورة تتلاءم مع القانون والاجتهاد والمنطق وكونهم

قالوا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على اسباب ادلى بها المدعي

وبما ان لكي يكون عدم احقاق الحق يقتضي ان تكون المحكمة قد تمنعت عن

اصدار حكمها في القضية وهذا غير واقع

- مفعول التفريق بين النقص في التعليل القانوني والنقص في التعليل الموضوعي لجهة تشكيلهما سببا لمخاصمة القضاة

-

وبما ان محكمة التمييز اعتبرت ان قرار

محكمة الاستئناف لم يكن عديم التعليل وانها لم تقل كما ينسب اليها

المدعي ان لمحكمة الاستئناف حق الجواب او عدم الجواب على ما احتج به

بشان الهبة

وبما ان محكمة التمييز فرقت بين النقص في التعليل القانوني والنقص في

التعليل الموضوعي وقالت ان النقص في التعليل القانوني لا يؤلف سببا

للنقض واضافت ان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالجواب على الحجج بل

على الوسائل والاسباب ولم تقل بان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد

على ما ادلي به

وبما ان الاسباب التي يدلي بها المدعي لا تفسح المجال لتقديم مثل

المراجعة الحاضرة فيقتضي عدم قبولها