Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1956

Court
تمييز مدني
Number
87/1956
Date
20/09/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية اللازمة لقبول استدعاء التمييز ومفعول عدم بيانه تاريخ تبليغ الحكم

-

بما ان المميز عليه طلب رد

التمييز شكلا لعدم ذكر المميزة في استحضارها بتاريخ تبلغها الحكم

الاستئنافي مخالفة بذلك نص المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 950

وبما انه يتبين من سند التبليغ بان المميزة تبلغت الحكم الاستئنافي

بتاريخ 20 ايار سنة 955 وقدمت استحضار النقض بتاريخ 18 حزيران سنة

955

وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 950 تنص بانه يجب ان يشتمل

استدعاء النقض على اسم المتداعيين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت

الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبلغه واسباب النقض

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بانه لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان

يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت

والا سقط حقه في التصحيح

وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه

ومخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو خلو يستلزم الرد بمقتضى

صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 950

وبما ان قانون 10 ايار سنة 950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط

استدعاء النقض النقض هو قانون خاص

وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول

المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في اصول البطلان او في

المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة

احكام قانون اصول المحاكمات المدنية فحسب

وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا كما استقر اجتهاد

محكمة التمييز بهذا الصدد