Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1957

Court
تمييز مدني
Number
24/1957
Date
28/03/1957
President
جورج سيوفي
Members
حنين، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب والحكم بما لم يدعى به او باكثر مما ادعي

-

وحيث انه مبدئيا

لا يجوز سوى للمتضرر من اغفال البت بالمطالب او من الحكم باكثر مما

ادعي به او بما لم يدع به ان يدلي تمييزا بهذا السبب

وحيث ان المتضرر المحتمل المزعوم في هذه القضية هو ليس المميز بل

الشركة المميز عليها

وحيث مهما يكن من امر فان الطلبات التي عناها الشارع عناها من اجل عدم

البت بها فتح باب التمييز الى المتضرر هي تلك التي يقدمها احد

الفريقين ويرغب بان تحكم له المحكمة بالزام الفريق الاخر بها والتي لو

كان عدم الجواب عليها مقصود: لاعتبر نوعا من مخالفة عدم احقاق الحق

المسؤول عنها قضاة المحكمة شخصيا

وحيث لا يتدخل في نطاق هذه الطلبات وسائل الاثبات التي لا تخرج عن

كون الطلبات فيها هي نوع من التاكيد بان تاخذ المحكمة بتلك الوسائل

المقدمة كدليل على صحة المطالب الاساسية المطلوب الحكم بالزام المدعى

عليه بها

- الرد الضمني على الطلبات المتعلقة بوسائل الاثبات

-

وحيث

بمعزل عما تقدم عندما المحكمة تاخذ باحد المستندات المقدمة وتقضي به

لمصلحة من طلب اثبات مدعاه بشهادة الشهود او بالقرائن او بالكشف او

بغير ذاك من مختلف وسائل الاثبات فانها تكون ردت ضمنا جميع الطلبات

المتعلقة بوسائل الاثبات الاخرى لعدم حاجتها لها ولانها تكون وجدت انه

يمكنها الحكم بما ادعاه طالبها دون اللجوء اليها

وحيث ان هذا ما فعلته محكمة الاستئناف