Court of Cassation, civil chamber 02/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1961
- Date
- 02/03/1961
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- ابو خبير، فران
- Source
- Lebanese University
- في قابلية الحكم الصادر في القضايا المستعجلة للتمييز عندما يتعلق اساس النزاع بعقد ايجار
-
وبما ان العمل المشكو منه هو تعرض لحق مدعي ممارسته بالاستناد الى عقد
الاجارة