Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1961

Court
تمييز مدني
Number
4/1961
Date
02/03/1961
President
جورج عيسى الخوري
Members
ابو خبير، فران
Source
Lebanese University

- في قابلية الحكم الصادر في القضايا المستعجلة للتمييز عندما يتعلق اساس النزاع بعقد ايجار

-

وبما ان العمل المشكو منه هو تعرض لحق مدعي ممارسته بالاستناد الى عقد

الاجارة