Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1955

Court
تمييز مدني
Number
34/1955
Date
24/03/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في شروط الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي الصادر لمصلحة الوقف .

-

بما انه يتبين من الاوراق ان الحجز

المطعون فيه انما صدر بالدعوى المتكونة بين المستدعي وبين عباس حسين

رشيد بوصفه ممثلا للوقف القائمة الان امام المحكمة المذهبية الدرزية

وبما ان الاصول تقضي بأن تقوم دعوى الاعتراض هذه بوجه ممثل الوقف الذي

استحصل الحجز وفي حال وفاته بوجه من حل محله

وبما ان المستدعي اغفل دعوة ممثل الوقف الى هذه المحاكمة فدعواه تستلزم

الرد