Court of Cassation, civil chamber 16/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1964
- Date
- 16/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- الاعتداد بالقيمة المدعي بها للقول بقابلية الدعوى للتمييز
-
وحيث ان المميزة كانت عند تقديم الدعوى قد حددت قيمة الحصص
موضوع النزاع بمبلغ ثمانماية ليرة
وحيث ان الجهة المدعي عليها لم تعترض على هذا التحديد
وحيث ان المدعية لم تذكر ان هذا التحديد كان على سبيل دفع الرسوم
وحيث ان العبرة للقيمة التي يعينها المدعي مالم يقم خلاف على القيمة
بين الفريقين
وحيث ان المدعية مقيدة بما حددته من قيمة للمدعي به وليس لها ان تزعم
فيما بعد خصوصا بعد رد الاستئناف شكلا ان القيمة تزيد على ذلك
وحيث ان محكمة التمييز عندما تنظر في طلب النقض المقدم اليها تأخذ
بالقيمة المعينة من المدعية نفسها وهي التي تشكوا الان من نقص هذه
القيمة عن البدل الحقيقي ولا سبيل لقبول زعمها الجديد
وحيث ان طلب النقض غير جائز