Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/1967

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1967

Court
تمييز مدني
Number
15/1967
Date
17/02/1967
President
شفيق ابو حيدر
Members
البادري، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بقرار الاحالة وامكانية الاعتراض على القرار الصادر بنتيجته

-

بما ان الاعتراض موجه ضد قرار استئنافي صدر بناء لاستئناف

قرار احالة

وبما ان طرق المراجعة الموجهة ضد قرار احالة نظمتها احكام المادة 765 من

الاصول المدنية

وبما انه يستفاد من احكام هذه المادة ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض

بل يجوز من اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع بورقة استحضار الى محكمة

الاستئناف فتفصل بشأنه بقرار لا يقبل الاعتراض

وبما ان طريق المراجعة ضد قرار الاحالة انحصرت بالاستئناف من اجل عيب

في صيغته

وبما ان القرار الاستئنافي الذي يصدر بنتيجة هذه المراجعة لا يقبل

الاعتراض

وبما ان الاعتراض المقدم من اميل على القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة

مراجعة بشأنن قرار احالة يكون غير مقبول شكلا لعدم جواز سلوك مثل هذه

المراجعة

وبما ان عدم جواز قبول الاعتراض شكلا يبقى للقرار الاستئنافي الغيابي

مفعوله القانوني