Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1964

Court
تمييز مدني
Number
101/1964
Date
16/11/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المعونة القضائية

-

بما ان

القرار الذي رد طلب المعونة قد اوضح الاسباب التي استند اليها وهي ان

قدم ممن لا صفة له ولم يشفع بما يثبت عسر ذي المصلحة في التمييز وكانت

مستدعيه المعونة ارفقت طلبها بافادة المديرية المالية واخرى للهيئة

العربية العليا الفلسطين يرجع تاريخهما الى سنة 1960 ويشعران بعسر طالبة

المعونة لا بعسر ولديها مما لم يدع مجالا لتفسير صفه مستدعية المعونة

- الاعتداد بتاريخ دفع الرسم القضائي والتأمين في تعيين وقت ورود التمييز

-

بما ان الاستحضار التمييزي تقدم

كما تقول مستدعية التصحيح بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1963 الا ان الرسم

القضائي والتأمين المتوجب اداءهما لم يدفعا الا بتاريخ 10 كانون الاول

سنة 1963 وهو التاريخ الذي يعول عليه في تعيين وقت ورود التمييز فيقتضي

رد طلب التصحيح ما يستتبع من المطاليب