Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1955

Court
تمييز مدني
Number
104/1955
Date
24/11/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في امكانية الاعتراض على قرار محكمة مذهبية لم يكتسب الدرجة القطعية

-

بما انه لا يمكن مبدئيا الاعتراض

على قرار محكمة مذهبية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة اذ

مادام غير قطعي فلا يعلم بصورة اكيدة ما اذا كانت الهيئة القضائية

المذهبية التي اصدرته تحاوزت صلاحيتها ام لا

وبما انه تبين من اقوال المعترض نفسه ان القرار المطلوب فيه لم يبلغ

اليه يبحث فيما اذا كان قد اصبح قطعيا ام لا

وبما ان الاعتراض يستلزم والحالة هذه الرد شكلا