Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1955

Court
تمييز مدني
Number
64/1955
Date
29/06/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول تغيير رئيس البلدية لجهة استمرارية الوكالة المعطاة من قبله بهذه الصفة الى المحامي

-

حيث ان الاستاذ مارون بوصفه

وكيلا عن رئيس بلدية بتاتر تبلغ الحكم الاستئنافي في 13 نيسان سنة 1954

وحيث انه لدى مراجعة سند التوكيل المعطى الى الاستاذ المومى اليه

والمؤرخ في 28 آب سنة 1952 والمسجل لدى كاتب عدل بيروت تحت نومرو

/5986/ عمومي و /1618/ خصوصي تبين لنا ان رئيس البلدية السابق الاستاذ

سامي امين عبد الملك خول الوكيل المذكور حق التبليغ والتبلغ

وحيث ان رئيس البلدية اسند الوكالة الى الاستاذ الياس مارون ليس

بصفته الشخصية بل بوصفه ممثلا للبلدية الشخص المعنوي الذي لا تؤثر على

حالته القانونية استبدال رئيس برئيس آخر فالوكالة تبقى قائمة طالما ان

البلدية هي قائمة او الى ان يعزله منها ممثلها الشرعي

- مفعول تقديم طلب التمييز بعد المهلة القانونية

-

وحيث

ان البلدية ميزت الحكم الاستئنافي في 26 تموز سنة 1954 فيكون قد مر

اكثر من شهر بين تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي الى الوكيل وبين تاريخ

تقديم التمييز

وحيث ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة /31/ من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950