Court of Cassation, civil chamber 15/03/1962
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1962
- Date
- 15/03/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- في مفهوم الرضوخ الضمني للحكم ومدى شموله التنفيذ الاجباري له
-
حيث ان الرضوخ الضمني لحكم يبنى على تصرفات واعمال له
يستخلص منها بصورة اكيدة موافقة المحكوم عليه على هذا الحكم
وحيث انه لا خلاف في ان التنفيذ الاجباري للحكم لا يدل عل رضوخ
المحكوم عليه له
ولكن حيث انه اذا كان للمنفذ عليه سبيل للطعن بهذا الحكم ولم يسلكه مع
علمه بوجوده يعتبر متنازلا عن حقه بهذا الطعن
وحيث ان الاحكام القضائية لا تنفذ قبل ابلاغها من المحكوم عليهم
وحيث ان الجهة المميزة تدلي بعدم قانونية تبليغ الحكم منها فهي لا تنكر
حصوله وعلى كل فانه لا يسعها الانكار طالما ان تنفيذه كان جاريا عليها
وكان بوسعها بالتالي فور مباشرة التنفيذ بحقها وحوال المدة التي مرت
على التنفيذ ان تمييز القرار المطعون فيه وان توجه للتبليغ الطعون التي
تراها ملائمة لابطاله توصلا لاعتبار التمييز واردا ضمن المهلة القانونية
وتعتبر عندئذ غير موافقة على معاملات التبليغ وبالتالي غير راضية للحكم
الذي ينفذ بحقها
وحيث انها بعدم سلوكها هذا السبيل طوال المدة التي مرت على معاملة
التنفيذ واستمرت عدة سنوات تكون بحكم المتنازلة عن حقها بالطعن
بالتبليغ وراضخة له وتعتبر بالتالي بحكم الراضخة للحكم الجاري تنفيذه
بحقها لانه مهما كان موقفها اثناء معاملة التنفيذ فان هذا الموقف يبدو
متناقضا مع عدم سلوكها السبيل الوحيد الذي تجد فيه مخرجا للطعن بالحكم
الذي ينفذ بحقها
وحيث انه يقتضي والحالة هذه رد التمييز لعلة الرضوخ بمعزل عن ذكر تاريخ
التبليغ على استدعاء التمييز الذي تقدم بظل قانون 1950/05/10