Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1963

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1963

Court
تمييز مدني
Number
91/1963
Date
07/11/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم الرد على وسائل الدفاع

-

وبما ان من المسلم به كيما يكون

هنالك وجه لطلب النقض اذا كانت محكمة الاساس قد اغفلت الفصل في احد

المطالب ان يكون ما اغفلت المحكمة الفصل فيه طلبا من الطلبات لا

وسيلة من وسائل الدفاع في القضية.

وبما ان طلب المميز بعدم جواز اثبات عكس سند خطي بالبينة الشخصية هو

طلب يتعلق بوسيلة الدفاع وليس مطلبا من الطلبات الاساسية