Court of Cassation, civil chamber 28/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1974
- Date
- 28/11/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شحاده
- Source
- Lebanese University
- في صلاحية القاضي العقاري الاضافي في تصحيح الخطأ المادي في خريطة المساحة
-
وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان
للقاضي العقاري الاضافي تصحيح الخطأ المادي في خريطة المساحة الناجم عن
تباين بين مدلولاتها ووثائق السجل العقاري ' وذلك عملا بالمادة 15 من
القرار 188 ' كما استمر على القول بان احكامه ترعاها ذات الاصول التي
ترعى احكام القاضي الاصيل او القاضي العقاري من حيث طرق الطعن وذلك
عملا بالقواعد العامة .
وحيث ان الدعوى تتعلق بتصحيح خطأ كهذا ناجم عن تباين بين خريطة المساحة
والصحائف العينية للعقارات .
- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري الاضافي للتمييز
-
وحيث بالتالي فان القرارات الاستئنافية الصادرة عن
القضاء العقاري لا تقبل التمييز وانما تقبل اعادة المحاكمة فحسب وفقا
للشروط المنصوص عنها في القرار 323 تاريخ 1939/11/22 وهو ما لجأت له
الجهة المميزة بعد استدعائها النقض ' مما يجعل مثل هذا التمييز مردودا