Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1974

Court
تمييز مدني
Number
59/1974
Date
10/10/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- مدى قابلته قرارات القاضي العقاري للتمييز

-

حيث وان ورد التمييز ضمن المهلة القانونية فان قرارا

كهذا صادر عن محكمة الاستئناف نتيجة طعن بقرار القاضي العقاري الذي بت

باعتراض مقدم وفقا للمادة 20 من القرار 186 على اعمال التحديد

والتحرير لا يقبل التمييز مما يجعله مردودا لهذا السبب .