Court of Cassation, civil chamber 10/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1974
- Date
- 10/10/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجى
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلته قرارات القاضي العقاري للتمييز
-
حيث وان ورد التمييز ضمن المهلة القانونية فان قرارا
كهذا صادر عن محكمة الاستئناف نتيجة طعن بقرار القاضي العقاري الذي بت
باعتراض مقدم وفقا للمادة 20 من القرار 186 على اعمال التحديد
والتحرير لا يقبل التمييز مما يجعله مردودا لهذا السبب .