Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1953

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1953

Court
تمييز مدني
Number
35/1953
Date
18/05/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الاستئنافي

-

وحيث ان هذا الدين ينقص عن

الالفي ليرة لبنانية وذلك بما تضمنه من رأس مال وفوائد وملحقات معا

وحيث انه لا يجوز اذن تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى

وذلك عملا باحكام المادة 28 تنظيم قضائي

- في جواز الادلاء بالسبب المتعلق بالنظام العام عفوا

-

وحيث

انه يجوز الادلاء بهذا السبب عفوا المتعلق بالانتظام العام