Court of Cassation, civil chamber 18/05/1953
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1953
- Date
- 18/05/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الاستئنافي
-
وحيث ان هذا الدين ينقص عن
الالفي ليرة لبنانية وذلك بما تضمنه من رأس مال وفوائد وملحقات معا
وحيث انه لا يجوز اذن تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى
وذلك عملا باحكام المادة 28 تنظيم قضائي
- في جواز الادلاء بالسبب المتعلق بالنظام العام عفوا
-
وحيث
انه يجوز الادلاء بهذا السبب عفوا المتعلق بالانتظام العام