Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1952

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1952

Court
تمييز مدني
Number
45/1952
Date
19/05/1952
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- طرق الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر بقضايا التحديد والتحرير

-

بما ان القرارين المطعون فيهما صادران

عن محكمة الاستئناف الناظرة في الاستئنافات المتقدمة ضد احكام القضاة

العقاريين في قضايا التحرير والتحديد.

وبما ان اصول المحاكمة وطرق المراجعة في هذه القضايا هي محددة بقانون

خاص هو القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. 20 نيسان سنة 1932

وبما ان القرارات الاستئنافية الصادرة في هذه المواد انما تصدر بصورة

مبرمة بمقتضى احكام المادة 26 من القرار 186 فقرة ثانية ولا تقبل من طرق

المراجعة غير العادية سوى اعادة المحاكمة المبينة في القرار 323 الصادر

في 22 تشرين الثاني سنة 1939.

وبما ان نص المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الذي اجاز تمييز

الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد المدنية انما هو نص عام

لم يعدل الاصول القانونية الخاصة المنصوص عليها في القرار 186 المعدل

ولم يفتح بالتالي طريق التمييز ضد القرارات الاستئنافية المنوه بها

اعلاه.