Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1957

Court
تمييز مدني
Number
104/1957
Date
14/10/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنيني
Source
Lebanese University

- مفعول رفض المحامي تبلغ الحكم الاستئنافي عن موكلته

-

وبما

انه لا يتبين من اوراق الملف ان الاستاذ نور تبلغ عزلا عن الوكالة من

موكلة

وبما انه بحسب نص المادتين 36 من قانون 10 ايار سنة 1950 و19353 من

قانون اصول المحاكمات المدنية تعتبر السيدة متخذة مكتب وكيلها مقاما

مختارا لها ويجبر الوكيل على التبليغ.

وبما ان رفض الوكيل الحكم الاستئنافي يعتبر تبلغا قانونيا للموكلة

السيدة.

وبما ان طلب النقض يكون والحالة هذه تقدم بعد فوات المدة القانونية.