Court of Cassation, civil chamber 09/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1962
- Date
- 09/06/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- طليع، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا.
-
بما ان المميز لم يذكر في استحضار التمييز
تاريخ تبلغه القرار الاستئنافي المطعون فيه.
وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 950 التي في ظلها صدر القرار
المطعون فيه توجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهما
واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم وتاريخ تبلغه واسباب
النقض .
وبما ان هذا النقض يوجب رد طلب التمييز شكلا على ما جرى عليه اجتهاد
هذه الغرفة والغرفة الاولى لانه يتعلق بالنظام العام ويمكن للمحكمة ان
تدلي به عفوا من تلقاء ذاتها ولان شكلى تقديم النقض يخضع للقانون
السائد وقت رفعه.