Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1962

Court
تمييز مدني
Number
41/1962
Date
09/06/1962
President
زهدي يكن
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا.

-

بما ان المميز لم يذكر في استحضار التمييز

تاريخ تبلغه القرار الاستئنافي المطعون فيه.

وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار سنة 950 التي في ظلها صدر القرار

المطعون فيه توجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهما

واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم وتاريخ تبلغه واسباب

النقض .

وبما ان هذا النقض يوجب رد طلب التمييز شكلا على ما جرى عليه اجتهاد

هذه الغرفة والغرفة الاولى لانه يتعلق بالنظام العام ويمكن للمحكمة ان

تدلي به عفوا من تلقاء ذاتها ولان شكلى تقديم النقض يخضع للقانون

السائد وقت رفعه.