Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1962

Court
تمييز مدني
Number
25/1962
Date
05/04/1962
President
زهدي يكن
Members
عمون، طليع
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الاجور للتمييز.

-

وبما ان موضوع النزاع القائم بين

الفريقين هو من جهة التخلف عن دفع بدلات الاجارة المستحقة ومن جهة

ثانية تنازل المميز عن اجارته لمصلحة اشخاص ثالثين دون موافقة المالك

الخطية حسب نصوص عقد الايجار الصريحة مما يعد مخالفة للعقد ووجوب

الاخلاء بالاستناد الى المادة 584 من قانون الموجبات والعقود لان

للمالك سببا مشروعا لرفض التنازل عن الاجارة

وبما ان المادتين 97 و98 من قانون التنظيم القضائي لا تجيز تمييز

الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها وبذلك تشمل جميع

الدعاوى التي تنبثق عن عقود الاجار مهما كانت والتي لولا تلك العقود

لما نشأت

وبما ان جميع الدعاوى التي تنتج عن الاخلال بعقود الاجارة غير قابلة

التمييز سواء اكانت مسندة الى احكام القانون العام والتي تعتمد نصوص

القوانين الاستثنائية وسواه