Court of Cassation, civil chamber 05/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1962
- Date
- 05/04/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، طليع
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الاجور للتمييز.
-
وبما ان موضوع النزاع القائم بين
الفريقين هو من جهة التخلف عن دفع بدلات الاجارة المستحقة ومن جهة
ثانية تنازل المميز عن اجارته لمصلحة اشخاص ثالثين دون موافقة المالك
الخطية حسب نصوص عقد الايجار الصريحة مما يعد مخالفة للعقد ووجوب
الاخلاء بالاستناد الى المادة 584 من قانون الموجبات والعقود لان
للمالك سببا مشروعا لرفض التنازل عن الاجارة
وبما ان المادتين 97 و98 من قانون التنظيم القضائي لا تجيز تمييز
الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها وبذلك تشمل جميع
الدعاوى التي تنبثق عن عقود الاجار مهما كانت والتي لولا تلك العقود
لما نشأت
وبما ان جميع الدعاوى التي تنتج عن الاخلال بعقود الاجارة غير قابلة
التمييز سواء اكانت مسندة الى احكام القانون العام والتي تعتمد نصوص
القوانين الاستثنائية وسواه