Court of Cassation, civil chamber 03/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 118 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/1965
- Date
- 03/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خاطر، طليع
- Source
- Lebanese University
- في قابلية دعوى الايجار للتمييز
-
وبما انه يتبين مما تقدم ان الخلاف
واقع على الاجارة وعما اذا كانت تسري على المالك الجديد ام لا
وبالتالي فان دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل التمييز عملا باحكام
المادة 148 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1961
وبما ان هذا المبدأ ينطبق على القضايا ولو نظرها القضاء المستعجل