Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1965

Court
تمييز مدني
Number
118/1965
Date
03/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- في قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما انه يتبين مما تقدم ان الخلاف

واقع على الاجارة وعما اذا كانت تسري على المالك الجديد ام لا

وبالتالي فان دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل التمييز عملا باحكام

المادة 148 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1961

وبما ان هذا المبدأ ينطبق على القضايا ولو نظرها القضاء المستعجل