Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/1963

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1963

Court
تمييز مدني
Number
18/1963
Date
06/02/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي ومفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.

-

بما ان استدعاء النقض خلو من ذكر

تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه الامر الذي توجبه احكام المادة 35 من

قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور الذي انشأ محكمة التمييز وحدد

الشروط القانونية لقبول استدعاء النقض يمنع قبول هذا الاستدعاء اذا لم

يكن مستوفيا الشروط القانونية.