Court of Cassation, civil chamber 06/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1963
- Date
- 06/02/1963
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي ومفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
-
بما ان استدعاء النقض خلو من ذكر
تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه الامر الذي توجبه احكام المادة 35 من
قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور الذي انشأ محكمة التمييز وحدد
الشروط القانونية لقبول استدعاء النقض يمنع قبول هذا الاستدعاء اذا لم
يكن مستوفيا الشروط القانونية.