Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1957

Court
تمييز مدني
Number
74/1957
Date
10/10/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بقضايا الاستملاك للتمييز ومفعول القضية المحكمة لقرار صادر عن محكمة غير مختصة مطلقا.

-

وبما ان قضية التعويض وان تكن نشأت وحكم فيها من لجنة

التخمين بتاريخ سابق للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر الا انه بمقتضى

المادة 78 فان قرار محكمة الاستئناف الصادر فيها بتاريخ لاحق للمرسوم

الاشتراعي المشار اليها يصدر بصورة غير قابلة للتمييز.

وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما لو كانت

المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت

الاصول الشكلية او القانون