Court of Cassation, civil chamber 10/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1957
- Date
- 10/10/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مفعول استدعاء التمييز المقدم مباشرة من المفلس دون موافقة وكيل التفليسة
-
وبما ان المميزين
المفلسين استدعيا النقض مباشرة ودون موافقة وكيل التفليسة فاستحضارهما
التمييزي مردود شكلا
وبما ان القول ان التمييز هو من الاعمال الاحتياطية التي يسوغ للمفلس
القيام بها وحده لحقوقه هو في غير محله