Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1957

Court
تمييز مدني
Number
75/1957
Date
10/10/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول استدعاء التمييز المقدم مباشرة من المفلس دون موافقة وكيل التفليسة

-

وبما ان المميزين

المفلسين استدعيا النقض مباشرة ودون موافقة وكيل التفليسة فاستحضارهما

التمييزي مردود شكلا

وبما ان القول ان التمييز هو من الاعمال الاحتياطية التي يسوغ للمفلس

القيام بها وحده لحقوقه هو في غير محله