Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1957

Court
تمييز مدني
Number
42/1957
Date
16/05/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عسيران
Source
Lebanese University

- شروط الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا دون النصاب القانوني

-

وبما ان المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 الذي

اعاد التمييز ووضع اسباب نصت انه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة

بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة ل. الا للسببين الاول والخامس من

الاسباب المبينة في المادة 27 منه وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت

الحكم بصورة مطلقة واغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع

بها او باكثر مما ادعى

وبما ان القانون الذي يطبق على طرق المراجعة هو القانون الذي كان يساوي

المفعول عند صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه وهو قانون 10 ايار سنة

950

وبما ان القرار المميز صدر بقضية لا تزيد قيمتها عن الفي ل. ولم يدل ضد

هذا الحكم باحد السببين الاول والخامس فالتمييز مردود شكلا