Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1957

Court
تمييز مدني
Number
95/1957
Date
11/12/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول القضية المحكمة لحكم مبرم صادر عن محكمة غير مختصة مطلقا او صدر خلافا للاصول القانونية لجهة امكانية التمييز

-

وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك نصت بصورة

مطلقة بان قرارات محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز

وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت

المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت

الاصول الشكلية او القانون

وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل والحالة هذه التمييز حتى ولو تجاوزت

محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط اذ ان الوسيلة الوحيدة للطعن

في الاحكام هي سلوك طرق المراجعة فاذا كان القانون قد سد على المتقاضين

طريق المراجعة التمييزية بنص خاص كما هو الحال في هذه القضية فان

القرار الاستئنافي يعتبر مبرما في كافة نقاطه حتى التي تجاوز فيها

القانون عملا بالمبدأ القائل بان المحكمة تخلق في هذه الحالة صلاحيتها

الذاتية