Court of Cassation, civil chamber 04/09/1957
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1957
- Date
- 04/09/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى تمنع الحكم الصادر عن محكمة غير صالحة لقوة القضية المحكمة
-
وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة
بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق
بالانتظام العام او انها خرقت الاصول الشكلية او القانون
وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة
الاخيرة فان القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار
المخالف للاصول وللقانون مبرمان وقوة القضية المحكمة تحول دون امكان
الطعن بهذين القرارين بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان