Court of Cassation, civil chamber 09/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1965
- Date
- 09/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- توجب توجيه التمييز الى جميع الشركاء في العقار في الدعوى غير القابلة للتجزئة
-
ولكن بما ان المميزة تهدف بتمييزها
رفعقيمة العقار التي تتخذ اساسا لبيعه فالدعوى من هذه الناحية غير قابلة
للتجزئة وكان يقتضي لتلافي صدور قرارين متناقضين بشأن تلك القيمة توجيه
التمييز الى جميع الشركاء في العقار اي الى جميع المتداعين فهو يستلزم
الرد شكلا لسبب اختصار توجيههالى بعضهم فقط