Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1965

Court
تمييز مدني
Number
72/1965
Date
09/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- توجب توجيه التمييز الى جميع الشركاء في العقار في الدعوى غير القابلة للتجزئة

-

ولكن بما ان المميزة تهدف بتمييزها

رفعقيمة العقار التي تتخذ اساسا لبيعه فالدعوى من هذه الناحية غير قابلة

للتجزئة وكان يقتضي لتلافي صدور قرارين متناقضين بشأن تلك القيمة توجيه

التمييز الى جميع الشركاء في العقار اي الى جميع المتداعين فهو يستلزم

الرد شكلا لسبب اختصار توجيههالى بعضهم فقط