Court of Cassation, civil chamber 13/11/1959
تمييز مدني حكم رقم : 155 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/1959
- Date
- 13/11/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الايجارات ومدى شمولها النزاع حول تفسير عقد الايجار وتحديد معناه ومداه
-
بما ان
المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار في سنة
950 لا تجيز تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها
وبما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر بهذا الصدد
وبما ان زعم المميزة بان حقيقة الخلاف هو معرفة ما اذا كان هنالك اتفاق
حقيقي بين الطرفين حول اكمال الاعمال الضرورية ومفعول هذا الاتفاق في
حال وجوده لا يؤثر على جوهر موضوع الدعوى طالما ان الشروط الخصوصية في
عقد الاجارة المنازع فيه تتضمن تعهد المستأجرة بانشاء مطبخ مكان
المستودع على نفقتها الخاصة دون حق الرجوع على المؤجرة
وبما ان مثل هذا النزاع لا يخرج بحد ذاته عن نطاق تفسير عقد الاجارة
وتحديد معناه ومداه
وبما ان التمييز لا يقبل والحالة ما تقدم