Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 155 /1959

Court
تمييز مدني
Number
155/1959
Date
13/11/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الايجارات ومدى شمولها النزاع حول تفسير عقد الايجار وتحديد معناه ومداه

-

بما ان

المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار في سنة

950 لا تجيز تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر بهذا الصدد

وبما ان زعم المميزة بان حقيقة الخلاف هو معرفة ما اذا كان هنالك اتفاق

حقيقي بين الطرفين حول اكمال الاعمال الضرورية ومفعول هذا الاتفاق في

حال وجوده لا يؤثر على جوهر موضوع الدعوى طالما ان الشروط الخصوصية في

عقد الاجارة المنازع فيه تتضمن تعهد المستأجرة بانشاء مطبخ مكان

المستودع على نفقتها الخاصة دون حق الرجوع على المؤجرة

وبما ان مثل هذا النزاع لا يخرج بحد ذاته عن نطاق تفسير عقد الاجارة

وتحديد معناه ومداه

وبما ان التمييز لا يقبل والحالة ما تقدم