Court of Cassation, civil chamber 18/11/1959
تمييز مدني حكم رقم : 159 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/1959
- Date
- 18/11/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- امكانية الاحكام الصادرة في قضايا الايجار
-
بما ان موضوع
النزاع الحالي هو معرفة ما اذا كان المميز عبد الرحمن نعوس اشترى فعلا
حق الخلو والاجارة القانونية للدباغة ملك شركة انابيب الشرق حاليا
وبما ان موضوع النزاع يعتبر من قضايا الاجور
وبما ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها لا تقبل
التمييز عملا بنص المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في
10 ايار سنة 1950
وبما ان الحكم المطعون فيه لا يقبل التمييز اذن