Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 159 /1959

Court
تمييز مدني
Number
159/1959
Date
18/11/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية الاحكام الصادرة في قضايا الايجار

-

بما ان موضوع

النزاع الحالي هو معرفة ما اذا كان المميز عبد الرحمن نعوس اشترى فعلا

حق الخلو والاجارة القانونية للدباغة ملك شركة انابيب الشرق حاليا

وبما ان موضوع النزاع يعتبر من قضايا الاجور

وبما ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها لا تقبل

التمييز عملا بنص المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في

10 ايار سنة 1950

وبما ان الحكم المطعون فيه لا يقبل التمييز اذن