Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 161 /1959

Court
تمييز مدني
Number
161/1959
Date
18/11/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الاستملاك

-

بما ان موضوع النزاع هو تعويض مساهمة عن استملاك

يعود النظر فيه الى لجنة التخمين المنصوص عنها في المادة 40 من قانون

الاستملاك رقم 45 ل. تاريخ 13 تشرين اول سنة 1934 و 51 من قانون

الاستملاك المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954

وبما ان قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بعد المرسوم الاشتراعي رقم 4

سواء فصلت في قضايا سابقة للمرعية اولا حقه لوضعه موضع التنفيذ فانها

لا تقبل التمييز عملا بنص المادة 21 منه

وبما ان القرار الاستئنافي الصادر في القضية الحاضرة وان فصل في نزاع

على مساهمة في التعويض عن الاستملاك سابق لتاريخ مرعية المرسوم

الاشتراعي رقم 4 فانه لا يقبل التمييز عملا بنص المادة 21 المذكورة.