Court of Cassation, civil chamber 10/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1957
- Date
- 10/05/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول انعانعدام المصلحة لجهة قبول التمييز شكلا
-
وبما ان الخلاف
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك لا
يحصل الا اذا اعترضت الادارة المستملكة على اشغال طالب التعويض للمحل
المستملك او على اجارته او على حقه بالتعويض .
وبما ان الادارة المستملكة لم يصدر عنها اي اعتراض بهذا الصدد بل
بالعكس فانها بلائحتها الجوابية المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20
حزيران 1955 استندت الى كتاب وزارة الاشغال العامة المرفق بها المؤرخ
في 31 ايار 1955 رقم 1923 القائل وقد اخذت اللجنة عند تحديد التعويض
بكل العناصر التي يمكن ان تؤثر على قيمة الايجار كما وانها اخذت برأي
اهل الخبرة في المحلة لذلك يكون تقديرها عادل ومطابق للقانون والتمست
على ضوئه رد الاعتراض .
وبما انه لم يكن من فائدة اساسا من التمييز لعدم توفر الخلاف المنصوص
عليه في المادة 6 تبعا للمبدأ القائل لا دعوى حيث لا مصلحة.