Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1957

Court
تمييز مدني
Number
59/1957
Date
10/05/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول انعانعدام المصلحة لجهة قبول التمييز شكلا

-

وبما ان الخلاف

المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك لا

يحصل الا اذا اعترضت الادارة المستملكة على اشغال طالب التعويض للمحل

المستملك او على اجارته او على حقه بالتعويض .

وبما ان الادارة المستملكة لم يصدر عنها اي اعتراض بهذا الصدد بل

بالعكس فانها بلائحتها الجوابية المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20

حزيران 1955 استندت الى كتاب وزارة الاشغال العامة المرفق بها المؤرخ

في 31 ايار 1955 رقم 1923 القائل وقد اخذت اللجنة عند تحديد التعويض

بكل العناصر التي يمكن ان تؤثر على قيمة الايجار كما وانها اخذت برأي

اهل الخبرة في المحلة لذلك يكون تقديرها عادل ومطابق للقانون والتمست

على ضوئه رد الاعتراض .

وبما انه لم يكن من فائدة اساسا من التمييز لعدم توفر الخلاف المنصوص

عليه في المادة 6 تبعا للمبدأ القائل لا دعوى حيث لا مصلحة.