Court of Cassation, civil chamber 17/02/1965
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1965
- Date
- 17/02/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، عمون
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة الحصة المشفوعة بالنسبة للشفيع والمفاعيل المترتبة لجهة قبول الدعوى للتمييز رغم خضوعها للرسم المقطوع.
-
حيث ان
الخلاف قائم بين الفريقين على تقدير قيمة المدعى به وما يترتب على ذلك
من نتائج لجهة تحديد طرق الطعن بالحكم البدائي والحكم الاستئنافي.
وحيث ان الدعوى تتناول طلب شفعة حصة شائعة في عقار مباعة من المميز
بموجب عقد محكوم بتسجيله يتضمن ان ثمن المبيع هو 425 ليرة.
وحيث ان الاحكام المتعلقة بنظام الشفعة توجب من جهة على الشفيع ان
يؤمن عند طلب الشفعة القيمة المعينة في العقد ومن جهة ثانية ان يعتد
بهذه القيمة بعدم سماع اي اعتراض من المشفوع منه او ادعاء بان القيمة
الحقيقية تزيد على ذلك )2492 - 251 من قانون الملكية المعدلة في
1948/02/05(
وحيث ان القانون في قضايا الشفعة تولي تعيين قيمة المدعى به اي الحصة
المشفوعة بصورة لا تقبل التعديل بالنسبة للمشفوع منه فتكون مصلحة في
الدعوى مثبتة بهذه القيمة ولا يمكنه ان يزعم خلاف ذلك.
وحيث ان فرض الرسم المقطوع لدعاوى الشفعة بموجب قانون الرسوم
القضائية لا يجعل هذه الدعوى غير مقدرة القيمة لان القواعد المختصة
لتقدير قيمة الدعوى واردة في قانون اصول المحاكمات المدنية وهي مستقلة
عن القواعد المختصة بالرسوم ولا تخضع لهذه القواعد.
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى اعتبار قيمة المدعى به مقدرة بمبلغ
425 ليرة قانونيا وهذا يجعل التمييز غير مقبول لانه لم يسند الى احد
السببين المعنيين في المادة 61 من قانون 1961/10/16