Court of Cassation, civil chamber 11/07/1960
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1960
- Date
- 11/07/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول تمييز الاحكام الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة عندما يكون البت باساس النزاع غير قابل للتمييز.
-
حيث ان
دعوى المميز الاساسية ترمي الى الترخيص له من قاضي الامور المستعجلة
باجراء اصلاحات ضرورية في المأجور العائدة ملكيته للمميز عليهم وحسم
تكاليفها من بدل الايجار.
وحيث ان الاحكام الصادرة في القضايا المستعجلة لا تقبل التمييز اذا كان
الحكم الذي يصدر في اساس النزاع لا يقبل هذا الطريق من طرق المراجعة.
وحيث ان التدبير المطلوب الترخيص به يتفرع عن علاقة الفريقين المتولدة
عن عقد الاجارة القائم بينهما.
وحيث ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض
والاستئناف عملا بالمادة 98 من قانون 1950/05/10.