Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1960

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1960

Court
تمييز مدني
Number
66/1960
Date
11/07/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مدى قبول تمييز الاحكام الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة عندما يكون البت باساس النزاع غير قابل للتمييز.

-

حيث ان

دعوى المميز الاساسية ترمي الى الترخيص له من قاضي الامور المستعجلة

باجراء اصلاحات ضرورية في المأجور العائدة ملكيته للمميز عليهم وحسم

تكاليفها من بدل الايجار.

وحيث ان الاحكام الصادرة في القضايا المستعجلة لا تقبل التمييز اذا كان

الحكم الذي يصدر في اساس النزاع لا يقبل هذا الطريق من طرق المراجعة.

وحيث ان التدبير المطلوب الترخيص به يتفرع عن علاقة الفريقين المتولدة

عن عقد الاجارة القائم بينهما.

وحيث ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض

والاستئناف عملا بالمادة 98 من قانون 1950/05/10.