Court of Cassation, civil chamber 10/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1960
- Date
- 10/10/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين دعوى الملكية والدعوى التصرفية
-
وحيث ان دعوى المدعي تكون
منذ البداية رمت الى ثبوت ملكيته للجدران المنازع فيها ومنع المدعى
عليه من معارضة بهذه الملكية فتكون والحالة هذه دعوى ملكية لا دعوى
تصرفية خصوصا وان طلب المدعي الحكم بالملكية مجددا ورد بمطالبه
باستحضار استئنافي.
- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى العقارية.
-
وحيث ان الدعاوى التي تحال
الى القاضي العقاري هي الدعاوى التي تتناول حقوقا عينية في منطقة فتحت
فيها اعمال التحديد والتحرير
وحيث ان الدعوى تكون والحالة هذه من صلاحية المحاكم العادية لامن
صلاحية القاضي العقاري.
- شروط قبول التمييز.
-
وحيث ان الفريقين على اتفاق منذ المحاكمة
البدائية ان قيمة المنازع فيه هي دون الالفي ليرة.
وحيث ان التمييز لا يكون مقبولا لعدم توفر شروط الدين الاول والخامس
من المادة 27 من قانون 10 ايار سنة 1950 ولا مجال لبحث باقي الاسباب
المدلى بها بالنظر لقيمة المنازع فيه.