Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1955

Court
تمييز مدني
Number
84/1955
Date
08/09/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز.

-

وحيث

انه بمقتضى المادة 98 معطوفة على المادة 97 من قانون التنظيم القضائي

الصادر في 1950/05/10 ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف لدى محكمة الاستئناف .

وحيث ان لا مناحة بان النص الصريح المذكور اتى مطلقا اي انه حسب

التعبير الوارد في المادتين المشار اليهما يشمل جميع دعاوى الاجور مهما

كان نوعها اي سواء اكانت عقود الايجار واقعة على اراضي زراعية ام على

بيوت للسكن ام على خلافها من الاموال التي يمكن ان يعقد عليها عقود

ايجار وسواء اطبقت عليها القوانين الاستثنائية ام قانون الموجبات

والعقود العام.

وحيث بالتالي ان النص المذكور ينطبق على اجور الاراضي الزراعية.

وحيث ان الحكم الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون قابلا للتمييز.