Court of Cassation, civil chamber 28/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1964
- Date
- 28/01/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الايجار للتمييز
-
حيث ان المادة 148
من قانون 1961/10/16 تنص بان دعاوى الاجور لا تقبل الا الاعتراض
والاستئناف .
وحيث ان الدعوى الحاضرة تتعلق باجارة فيكون التمييز مستوجبا الرد لعدم
قابلية الدعوى لهذه المراجعة
وحيث لا يرد على ذلك بان القرار الاستئنافي لم يتطرق الى الاساس بل
قضى برد الاستئنافي شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية لان دعاوى
الاجور على اطلاقها لا تقبل التمييز في شكلياتها وفي اساسها.