Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1964

Court
تمييز مدني
Number
11/1964
Date
28/01/1964
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، خلاط
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

حيث ان المادة 148

من قانون 1961/10/16 تنص بان دعاوى الاجور لا تقبل الا الاعتراض

والاستئناف .

وحيث ان الدعوى الحاضرة تتعلق باجارة فيكون التمييز مستوجبا الرد لعدم

قابلية الدعوى لهذه المراجعة

وحيث لا يرد على ذلك بان القرار الاستئنافي لم يتطرق الى الاساس بل

قضى برد الاستئنافي شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية لان دعاوى

الاجور على اطلاقها لا تقبل التمييز في شكلياتها وفي اساسها.