Court of Cassation, civil chamber 26/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1964
- Date
- 26/05/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، طبارة
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرارات التحكيم المطلق للاستئناف .
-
وبما
ان اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية قد سار بوجه مطلق على ان المادة 848
من الاصول المدنية تمنع استئناف قرار الحكم المطلق وتتيح طلب اعادة
المحاكمة واقامة دعوى البطلان المنصوص عليه بالمادة 840.
وبما ان الخلاف قائم لدى الاجتهاد في فرانسة لجهة قابلية القرارات
الصادرة عن الحكم المطلق للاستئناف وهل ان مجرد تعيين الحكم المطلق
يعتبر عدولا عن استئناف قراره ام لا.
وبما ان الغالبية اجابت بان ذلك يعتبر عدولا عن الاستئناف .
وبما ان الاجتهاد استثنى من ذلك اذا كان قرار الحكم يتضمن اخلالا بقاعدة
من قواعد الانتظام العام فان الفريقين هنا لا يعتبران انهما قد تنازلا
مسبقا عن حق الاستئناف اعتبرا ان التنازل عن الاستئناف ينحصر في
الاخطاء الشكلية غير الجوهرية والتي لا تتعلق بالنظام العام.
وبما ان هذا الاجتهاد يتعذر تطبيقه في لبنان لوجود نص صريح بالمادة 848
من الاصول المدنية بان قرارات الحكم المطلق غير خاضعة للاستئناف .