Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1972

Court
تمييز مدني
Number
40/1972
Date
29/06/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة التمييزية من المدين المفلس

-

بما انه من

الرجوع الى القرار المميز من جهة والى استدعاء النقض وسائر اوراق

المحاكمة من جهة اخرى يتبين ان السيد اميل جرجي باز قد اعلن افلاسه

وتقدم بالمراجعة التمييزية الحاضرة وحده ودون اشتراك وكلاء جماعة دائنيه

وبما انه يترتب على قاعدة تخلي المفلس عن ادارة ذمته المالية لصالح

جماعة دائنيه في شخص وكيلها انه لا يحق للمدين المفلس السيد اميل جرجي

باز ان يباشر المراجعة التمييزية دون ان يشترك معه في هذه المراجعة )

الوكيل المذكور (

وبما ان هذه القاعدة تتعلق بالانتظام العام وينبغي على هذه المحكمة ان

تثيرها عفوا.