Court of Cassation, civil chamber 29/06/1972
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1972
- Date
- 29/06/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة التمييزية من المدين المفلس
-
بما انه من
الرجوع الى القرار المميز من جهة والى استدعاء النقض وسائر اوراق
المحاكمة من جهة اخرى يتبين ان السيد اميل جرجي باز قد اعلن افلاسه
وتقدم بالمراجعة التمييزية الحاضرة وحده ودون اشتراك وكلاء جماعة دائنيه
وبما انه يترتب على قاعدة تخلي المفلس عن ادارة ذمته المالية لصالح
جماعة دائنيه في شخص وكيلها انه لا يحق للمدين المفلس السيد اميل جرجي
باز ان يباشر المراجعة التمييزية دون ان يشترك معه في هذه المراجعة )
الوكيل المذكور (
وبما ان هذه القاعدة تتعلق بالانتظام العام وينبغي على هذه المحكمة ان
تثيرها عفوا.