Court of Cassation, civil chamber 09/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1970
- Date
- 09/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم استدعاء التمييز من قبل صاحب المدرسة بصفته الشخصية في حين ان الدعوى مقامه بوجه المدرسة لجهة قبوله شكلا.
-
وبما ان المميز عليه
تبعيا يدلي بان التمييز الاصلي مستوجب الرد في الشكل لتقديمه من غير ذي
صفة
وبما ان استحضار الدعوى قام بوجه المدرسة العلمية الحديثة بشخص مديرها
جان اميوني
وبما ان الحكم البدائي تاريخ 16 كانون الثاني سنة 967 قضى بالزام
المدرسة المذكورة بان تدفع للمدعي المميز عليه تبعيا مبلغ 7900 ليرة ل.
مع اللواحق
وبما ان الاستئناف تقدم من المهندس جان اميوني بصفته مديرا للمدرسة
العلمية الحديثة وقد قضى القرار المطعون فيه تاريخ 5 حزيران سنة 968
بتصديق الحكم البدائي
وبما ان من له الحق في طلب نقض القرار الاستئنافي هو من كان فريقا في
المحاكمة الاستئنافية وصدر القرار بوجهه سواء اكانت مخاصمته في الاصل
صحيحة ام لا وذلك كي لا يصبح القرار الصادر بحقه متمتعا بقوة القضية
المحكوم فيها اذا ما اصبح مبرما بفوات المهل على تمييزه
وبما انه يتحصل مما تقدم ان حق طلب نقض القرار الاستئنافي تاريخ 5
حزيران سنة 1968 كان محصورا بالمدرسة العلمية الحديثة دون غيرها
ولكن بما ان استدعاء النقض تقدم من قبل المهندس جان اميوني بصفته
الشخصية وليس بوصفه ممثلا للمدرسة العلمية الحديثة وقد ارفق المميز
بتمييزه صورة شمسية عن الوكالة المنظمة من المحامي الاستاذ جورج فارس
لدى الكاتب العدل السيد جدعون بتاريخ 60/04/12 برقم عمومي 1662 خصوصي
165 سجل 8 موقع التمييز تجيز لهذا الاخير المرافعة عن موكله بصفته
الشخصية وذلك في حين ان الوكالة التي اثبتها المحامي المذكور في كل من
المحاكمتين البدائية والاستئنافية هي صادرة عن المميز جان اميوني بوصفه
مديرا للمدرسة العلمية الحديثة المدعى عليها المستأنفة في هذه الدعوى
وليس بصفته الشخصية