Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1970

Court
تمييز مدني
Number
66/1970
Date
09/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول الوكالة من صاحب المدرسة بصفته الشخصية لجهة امكانية المحامي تمثيل المدرسة في طلب النقض

-

وبما ان الوكالة العامة المرفقة

صورتها الشمسية ربطا باستدعاء التمييز والمنظمة لدى الكاتب العدل في

بيروت الاستاذ سماره بتاريخ 26 حزيران سنة 1962 تحت رقم 62/11587

للمحامي الاستاذ رمزي ابي فرح هي صادرة عن الاخت اغابي اسعد ابو جمرة

بصفتها الشخصية وليس بوصفها رئيسة مدرسة تهذيب الفتاة كما يتبين من

مضمون هذه الوكالة

وبما ان لا صفة والحالة هذه للاستاذ رمزي ابي فرح لتمثيل مدرسة تهذيب

الفتاة في الدعوى الحاضرة طالما ان وكالته عن الاخت اغابي ابي جمرة

صادرة عن هذه الاخيرة بصفتها رئيسة مدرسة تهذيب الفتاة مما يجعل

استدعاء التمييز موقعا من غير ذي صفة بحيث يقتضي رده في الشكل لهذه

العلة عما باحكام المادة 1/71 من قانون التنظيم القضائي.