Court of Cassation, civil chamber 19/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 173 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 173/1968
- Date
- 19/11/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث في دعاوى الحق الشخصي للاستئناف
-
وحيث انه اذا سلك المدعي طريق اقامة دعوى الحق الشخصي امام
محكمة الاحداث تبعا للدعوى الحق العام يكون من قبل بنتائج هذا السكوت
ومنها صدور الحكم عن محكمة الاحداث بالدرجة الاخيرة وفقا للمادة 238
اصول جزائية وبالتالي عدم قابلية هذا الحكم للاستئناف