Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 173 /1968

Court
تمييز مدني
Number
173/1968
Date
19/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث في دعاوى الحق الشخصي للاستئناف

-

وحيث انه اذا سلك المدعي طريق اقامة دعوى الحق الشخصي امام

محكمة الاحداث تبعا للدعوى الحق العام يكون من قبل بنتائج هذا السكوت

ومنها صدور الحكم عن محكمة الاحداث بالدرجة الاخيرة وفقا للمادة 238

اصول جزائية وبالتالي عدم قابلية هذا الحكم للاستئناف