Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 183 /1968

Court
تمييز مدني
Number
183/1968
Date
03/12/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع الرسوم القانونية والتأمين المتوجبين على قبول التمييز شكلا

-

بما ان المميز كان تقدم بذات التاريخ اي في 1965/10/02

بطلب منحه المعونة القضائية لكي يتمكن من تمييز القرار الصادر بتاريخ

1964/06/26 والمشار اليه اعلاه فقررت هذه المحكمة رد طلبه هذا بتاريخ

1968/04/09 وابلغ وكيله الاستاذ سرحال رد الطلب بتاريخ 1968/04/23

بموجب اشعار من قبل قلم المحكمة الا انه لم يدفع الرسوم القانونية

والتأمين المتوجبين على طلب النقض فيكون استدعاء التمييز غير مستوفي

الشروط القانونية المفروضة بحيث يقتضي رد طلب النقض شكلا لانقضاء

المدة القانونية ولعدم توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 74/72 من

قانون التنظيم القضائي.