Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1952

Court
تمييز مدني
Number
16/1952
Date
16/02/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول بيع المأجور لجهة حقوق الشاري.

-

وحيث ان

الشاري يحل محل المالك فيما يختص بعقد الاجارة فتنتقل جميع حقوق المالك

التي يستمدها من العقد الى الشاري.

- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.

-

وحيث تكون

الدعوى الحالية المنبثقة عن سند الاجارة هي دعوى اجور بمعنى المادة /98/

من قانون 10 ايار سنة 1950 وتكون بالتالي غير خاضعة للطعن بطريق

التمييز.