Court of Cassation, civil chamber 16/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1952
- Date
- 16/02/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول بيع المأجور لجهة حقوق الشاري.
-
وحيث ان
الشاري يحل محل المالك فيما يختص بعقد الاجارة فتنتقل جميع حقوق المالك
التي يستمدها من العقد الى الشاري.
- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.
-
وحيث تكون
الدعوى الحالية المنبثقة عن سند الاجارة هي دعوى اجور بمعنى المادة /98/
من قانون 10 ايار سنة 1950 وتكون بالتالي غير خاضعة للطعن بطريق
التمييز.