Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1953

Court
تمييز مدني
Number
5/1953
Date
21/01/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان الدعوى الحاضرة هي دعوى اجارة وقد اقترنت بحكم نهائي من الحاكم

المنفرد فهي تقبل الاستئناف وليست قابلة للتمييز.

- في امكانية الطعن بالقرارات التمهيدية قبل الحكم النهائي

-

وبما ان صدور قرار اعدادي بتاريخ 17 ايار

سنة 1949 عن حاكم الصلح قاض بتعيين خبير لا يجعل الدعوى قابلة للتمييز

لان مثل هذه القرارات التمهيدية لا يسوغ بمقتضى المادة /30/ من قانون

10 ايار سنة 1950 الطعن فيها الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى

فاذا كان هذا الحكم غير قابل للتمييز فبأولى حجة لا تقبل التمييز

القرارات التمهيدية.