Court of Cassation, civil chamber 21/01/1953
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1953
- Date
- 21/01/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.
-
وبما ان الدعوى الحاضرة هي دعوى اجارة وقد اقترنت بحكم نهائي من الحاكم
المنفرد فهي تقبل الاستئناف وليست قابلة للتمييز.
- في امكانية الطعن بالقرارات التمهيدية قبل الحكم النهائي
-
وبما ان صدور قرار اعدادي بتاريخ 17 ايار
سنة 1949 عن حاكم الصلح قاض بتعيين خبير لا يجعل الدعوى قابلة للتمييز
لان مثل هذه القرارات التمهيدية لا يسوغ بمقتضى المادة /30/ من قانون
10 ايار سنة 1950 الطعن فيها الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى
فاذا كان هذا الحكم غير قابل للتمييز فبأولى حجة لا تقبل التمييز
القرارات التمهيدية.