Court of Cassation, civil chamber 05/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1952
- Date
- 05/02/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- البدوي، المخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اقامة الدعوى لدى مرجع غير مختص لجهة تغيير ماهيتها ونوعها وموضوعها
-
وبما انه يتضح من استحضار الدعوى والحكمين
الصادرين فيها واسبابهما انها عقارية اقيمت اعتراضا على تحديد اختياري
وفاقا للاصول المبينة في القرار /2576/ لا دعوى ملكية عادية مقامة وفاقا
لاحكام المادة /31/ من القرار /186/
وبما انه ولئن كانت الدعوى قد اقيمت لدى محكمة البداية وفقا للاجتهاد
السابق وخلافا لقرار محكمة توحيد الاجتهاد القاضي بوجوب اقامة امثالها
لدى حاكم الصلح القائم مقام القاضي العقاري فان اقامتها لدى المحكمة
البدائية لا يغير ماهيتها ونوعها وموضوعها.
- رد التمييز شكلا يمنع البحث باختصاص المحكمة لرؤية الدعوى
-
وبما انه لا مجال لبحث ما اذا كانت المحكمة البدائية ليست
ذات اختصاص مطلق لرؤية الدعوى اذا لم يقبل التمييز شكلا.
- الزامية تقديم القانون الخاص على القانون العام.
-
وبما انه طالما ان الدعوى هي عقارية اقيمت اعتراضا على التحديد
الاختياري طبقا لاحكام القرار /2576/ فيتوجب الرجوع الى الاصول
والقواعد المنصوص عنها فيه بما يتعلق باستعمال طرق المراجعة بشأن
الاحكام الصادرة بالاستناد اليه.
وبما ان المادة /18/ من القرار /2576/ اوجبت تطبيق القواعد المنصوص
عليها في المواد /24/ و/25/ و/26/ و/35/ و/43/ من القرار /186/
وبما انه يتبين من المادتين /25/ من القرار /186/ و/26/ من القرار /44/
ل.ر. بان قرار محكمة الاستئناف الصادر في دعاوى ناشئة عن التحديد
والتحرير هو مبرم لا يقبل الا الاعتراض اذا كان صدر غيابيا.
وبما ان القرار /323/ ل.ر عاد فاجاز فقط اعادة المحاكمة على مثل هذه
الاحكام لاسباب بينها بطريق الحصر.
وبما انه يتضح من جميع ما تقدم بان الشارع لاسباب اقتصادية قد توخى بما
امكن من السرعة اعطاء الاملاك العقارية بنتيجة معاملات التحديد
والتحرير قيود ثابتة بتسجيلها في السجل العقاري على اسماء اصحابها
تمكينا لهم من استلاف الاموال ولهذا اختصر طرق المراجعة فاحاز اعادة
المحاكمة على الاحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التحديد والتحرير
لاسباب بينها بطريق الحصر ومنع تمييزها بصورة مطلقة.
وبما انه لا يرد على ذلك بان الفقرة الاولى من المادة /17/ من قانون
التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد اجازت تمييز الاحكام
الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف وذلك لان
المادتين /25/ من القرار /186/ و/26/ من القرار /44/ ل.ر. اللتين منعتا
التمييز في دعاوى التحديد والتحرير قد نص عليهما قانون خاص وقانون
التنظيم القضائي بالنسبة له هو قانون عام والقانون الخاص لا يلغيه
قانون عام الا بنص صريح.